الشيخ السبحاني

176

الوسيط في أصول الفقه

الشرط هو السبب المنحصر للجزاء حتى يدلّ على ارتفاع الجزاء بارتفاع السبب المنحصر . لا شكّ في دلالة الجملة الشرطية على الأمرين الأوّلين ، إنّما الكلام في تبادر الانحصار من الجملة الشرطية . وقد استدل عليه بوجوه : الأوّل : التبادر انّ المتبادر كون اللزوم والترتّب بين الشرط والجزاء بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة . يلاحظ عليه : أنّ ادّعاء تبادر اللّزوم والترتّب العِلّي لا غبار عليه إلّا أن تبادر كون الشرط علّة منحصرة ممنوع لوجهين : 1 . لو كانت الهيئة موضوعة للعلّة المنحصرة ، يلزم أن يكون استعمالها في غير صورة الانحصار مجازاً ومحتاجاً إلى إعمال العناية كسائر المجازات وليس كذلك . 2 . لو كان كذلك ، يجب الأخذ بالمفهوم حتّى في مقام المخاصمات والاحتجاجات وعدم القبول من المتكلّم إذا قال : ليس لكلامي مفهوم مع أنّه خلاف المفروض . الثاني : انصراف القضية إلى أكمل أفرادها وهو كون الشرط علّة منحصرة . يلاحظ عليه : أنّ الانحصار لا يوجب أكملية الفرد ، فلو كانت للعاصمية علّة واحدة وهي الكرية أو عللًا متعدّدة مثل المطر والجريان فلا يتفاوت الحال في العليّة وليس نصيب العلّة المنحصرة من العلية أشدّ من نصيب غيرها ، على أنّ سبب الانصراف إمّا كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال وليست العلة المنحصرة أكثر من غيرها ولا القضية الشرطية أكثر استعمالًا فيها من غيرها .